المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٤

الجزء التاسع والثلاثون - باب [14]: في صلاة الحائض وصيامها في طهرها وغيره

المصنف

73

كوجوب الوضوء من البول والغائط؛ لأنهما (1) على التواتر، ووجوب الغسل من

الجنابة؛ لأنه على التراخي النادر. والله أعلم.

مسألة:

وقيل: إذا رأت المرأة الطهر في وقت صلاة؛ فليس عليها قضاء، إلا تلك الصلاة التي رأت الطهر فيها. وإذا طهرت (3) بعد نصف الليل الأول؛ فليس عليها صلاة العتمة. وإن طهرت في النصف الأوّل؛ فعليها صلاة العتمة، وتُوتر (4)؛ ولو طهرت في النصف الأخير. وإذا طهرت في العصر؛ فإنّها تُصلّي العصر. أبو عبد الله: إذا طهرت من بعد أن تصفر الشمس للمغيب؛ فليس عليها صلاة، وإنما تصلّي العصر إذا طهرت؛ والشمس بيضاء نقية.

وأمّا التي جاءها الدم في وقت صلاة؟

(5) فإن كانت لم توان) في ترك () الصلاة، وجاءها الدم في أوّل الوقت؛ فلا بدل عليها. وإن كان مضى من أوّل الوقت بقدر ما تصلّي، فتبدلها. وإن لم يذهبها بقدر صلاة؛ فلا بدل عليها؛ ولو جاءها الدّم وقد مضت من الفريضة ركعتين). وإن (9) طهرت في أوّل النّهار، وتوانت عن الغسل؛ حتى قامت تغسل وفاتتها

الصلاة؛ فعليها الكفّارة.

(1) في أ «لأنها».

في أ زيادة «لعله».

(3) في ج «فإذا رأت الطهر».

(4) في أوتومر». وفي م «والوتر».

(5) في ج زيادة «قال».

في

أ «توانا». وفي م «تتوان».

في ب «تلك».

(8) في م «ركعتان».

(9) في م «فإن».

١٣٬١٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.