المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٥

74

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وإذا رأت الحائض الطهر في وقت صلاة، فقامت من حينها للغسل، ولم تفرغ من غسلها حتى فات وقت تلك الصلاة، ولم تتوان؟ فليس عليها قضاء

تلك الصلاة (1).

مسألة:

محمد بن الحسن: في التي تطهر أوّل حيضة على أقل من عشر، وفي النفاس على أقل من أربعين. فتركت الصلاة؛ وهي طاهر إلى تمام العشرة، أو تمام الأربعين؛ ظنا منها أنّه جائز؟ إنّ عليها البدل، ولا كفارة عليها.

مسألة (2).

أبو علي: امرأة كان وقتها في الحيض ستة أيام، فطهرت في ثلاثة. فظنّت أنّ عليها أن تجلس عن الصلاة حتّى تبلغ السّنّة. فلم تصل إلى تمام الستة،

ولم تصم؟

فلتبدل الصوم والصلاة، ونرجو أن لا يكون عليها غير البدل.

مسألة:

امرأة حاضت لقُرْئِها، وكان (3) أربعة أيام، ثم تمادى بها الدم، وهي تأكل حتى

بلغت عشرة، لا ترى ذلك إلا حيضًا. ثم

سألت؟

فقد أساءت فيما صنعت ونرجو أن لا يكون عليها غير البدل. فلتبدل

(1) «مسألة: وإذا رأت الحائض الطهر في وقت صلاة … فليس عليها قضاء تلك الصلاة» ناقصة من أ.

(2) ناقصة من

(3) في أ «مسألة: وامرأة قرؤها».

١٣٬١٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.