المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٦

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [14]: في صلاة الحائض وصيامها في طهرها وغيره

Vo

ما أفطرت، وتقضي) ما تركت من الصلاة بعد أيام قرئها ويوما (2) أو يومين، وتبدل صلاة ما بقي من العشر في مقام، إلا أن تضعف، فتؤخّر ما بقي حتّى تبدله إذا قويت.

مسألة:

امرأة جاءها الدم يوما أو يومين، ثم انقطع عنها؟ فليس هذا بحيض، وتقضي ما تركت من الصَّلاة وهو قول من يقول: أقل الحيض ثلاثة أيام. ونحن نأخذ بقول من لم ير عليها بدلا؛ إذا كان ذلك في وقت حيضها.

مسألة:

وكذلك المرأة إذا تركت الصلاة تحسب أنّها حائض، ثم استبان (4) لها أنها

حامل، فعليها بدل ما تركت من الصلاة.

مسألة:

محمد بن الحسن: امرأة طهرت من حيضها، وكان حيضها خمسة أيام، ثم راجعها الدم، فجعلت تغسل وتصلّي حتى خلا لها تسعة أيام. ثم أكلت (5) يوم

عاشر؟

فإذا جهلت، فأكلت يوما من العشرة التي هي فيهن مستحاضة؛ فتبدل ما مضى من صومها. وإن كان غلطا؛ فتبدل ذلك اليوم.

(1) يحتمل «وتقض» عطفا على «ولتبدل». وتصح كما هي على الاستئناف، ويكون معناها: وعليها أن

تقضي.

(2) أي: وتزيد قضاء

يوم.

(3) أي: تبدلها معا مرة واحدة.

(4) في ب تكرار «أنها حائض، ثم استبان».

(0) ناقصة من ب.

١٣٬١٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.