المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٥

الجزء الرابع - باب [4]: فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره

المصنف

35

قيل: فهل قيل): يتم وضوؤه على حال، أبصره أحد أو لم يبصره، من عصى وهو يتوضأ (2)؟

بمنزلة

قال: إذا كان بعد الوضوء؛ خرج ذلك. وأمّا إذا عقد الوضوء على ذلك؛ لم

يبن لي ذلك فيما ذهبوا إليه.

قال: ولا يبعد عندي ذلك، ولا يعجبني ذلك.

قال ولا يبين لي بقول (3) من يقول بالنقض أبصره أحد أو لم يبصره؛ علة (4) إلا لمعصية. والله أعلم.

مسألة (0):

ومختلف أيضًا في نقض وضوء من توضأ عريانًا في الليل لا يراه أحد: بعض نقض، وبعض أجاز، ولا يعود يفعل) ذلك.

مسألة:

فيمن أكل وفي أسنانه شيء)، هل عليه أن يتخلّل قبل الوضوء؟

قال: أرجو أن ليس عليه ذلك.

وفي موضع فيمن يأكل الطعام ويدخل في ضروسه. هل يلزمه معالجته؟

(1) زيادة من أ. (2) في أ «متوضأ».

(3) في م لقول».

(4) في م «عليه». (5) ناقصة من م.

(6) في أ «وحيث». (7) في م «لفعل». (8) ناقصة من أ.

١٬٣١٧ / ١٤٬٥٥٩