الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٥الجزء الرابع - باب [4]: فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره
المصنف
35
قيل: فهل قيل): يتم وضوؤه على حال، أبصره أحد أو لم يبصره، من عصى وهو يتوضأ (2)؟
بمنزلة
قال: إذا كان بعد الوضوء؛ خرج ذلك. وأمّا إذا عقد الوضوء على ذلك؛ لم
يبن لي ذلك فيما ذهبوا إليه.
قال: ولا يبعد عندي ذلك، ولا يعجبني ذلك.
قال ولا يبين لي بقول (3) من يقول بالنقض أبصره أحد أو لم يبصره؛ علة (4) إلا لمعصية. والله أعلم.
مسألة (0):
ومختلف أيضًا في نقض وضوء من توضأ عريانًا في الليل لا يراه أحد: بعض نقض، وبعض أجاز، ولا يعود يفعل) ذلك.
مسألة:
فيمن أكل وفي أسنانه شيء)، هل عليه أن يتخلّل قبل الوضوء؟
قال: أرجو أن ليس عليه ذلك.
وفي موضع فيمن يأكل الطعام ويدخل في ضروسه. هل يلزمه معالجته؟
(1) زيادة من أ. (2) في أ «متوضأ».
(3) في م لقول».
(4) في م «عليه». (5) ناقصة من م.
(6) في أ «وحيث». (7) في م «لفعل». (8) ناقصة من أ.