المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٧

76

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

وإن (1) نسيت العدد؟ فإن أمسكت عن الأكل حين تذكرت؛ فليس عليها إلا بدل يوم. وإن لم تذكر حتى فات ذلك اليوم؛ فليس عليها إلا بدله، تلحقه (2) بالأيام التي كانت عليها؛ حتى تطهر من الحيض. فإن كان في شهر رمضان؛ فعليها بدله

مسألة:

وإن كانت تعرف أيام حيضها، فانقضت وكانت مستحاضة، فقعدت عشرة أيام تغسل وتصلي وتصوم. ثم (3) طهرت بعد العشر، فتركت الصلاة والصيام متعمدة في شهر رمضان، وقد طهرت من الدم؟

فهذه عليها الكفّارة للصيام، وبدل الصلاة والكفّارة للصلاة.

مسألة:

والتي عالجت نفسها في شهر رمضان؛ حتى ذهب عنها الحيض لئلا يلزمها

البدل؟

إنها إن حاضت بعد شهر رمضان فعليها بدل أيام حيضها.

وقول ثان إن عالجته بعد أن جاءها؛ فعليها البدل. وإن تعالجت قبل ذلك؛

فلا بدل عليها.

أبو الحواري عن نبهان: لا بدل عليها في الحالين.

(1) في أ «وإن كانت». وفي ج «فإن».

(2) في أ «تلحقه». وفي م «وتلحقه».

(3) ناقصة من ب.

١٣٬١٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.