المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٨

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [14]: في صلاة الحائض وصيامها في طهرها وغيره

مسألة:

VV

كل امرأة طهرت قبل تمام قرئها وصامت ثم راجعها الدم في أيامها تلك؛ انتقض الصيام الذي بين الدّمين. وإن لم يراجعها الدم في الوقت؛ تمّ لها

ما صامت.

مسألة:

وقيل: في امرأة طهرت من نفاسها بعد خمسة أيام، ووقتها أربعون يوما. فصامت شهر رمضان. فلما أكملته؛ راجعها الدم في الأربعين؟ فمن الفقهاء من قال: إذا تم صيامها للشهر كلّه وهي طاهر؛ فهو تامّ لها. ومنهم من قال ذلك صيامٌ منتقض؛ إذا راجعها

دم

النفاس.

وكذلك التي تطهر في أيام حيضها وتصوم فإذا تمّ لها الطهر حتى تنقضي أيام حيضها وهي صائمة؛ تم صيامها. وإن راجعها الدّم في ذلك الوقت الذي

هو وقت حيضها؛ انتقض.

مسألة:

علقة سقطت من امرأة، ثم صلّت ولم تغسل؟ فلم نَر بدلًا.

١٣٬١٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.