المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٨٠

الجزء التاسع والثلاثون - باب [15]: في الاستحاضة

المصنف

79

مسألة:

اتفق النّاس على أنّ المرأة إذا خرجت من حيضها، وصار محكوما لها (1) بحكم المستحاضة؛ أنّ عليها الغسل؛ لتخرج به من حكم الحيض.

واختلفوا فيما بعد ذلك على ما قدمنا من الأقاويل:

فقيل تغتسل لكلّ صلاة.

وقال قوم؛ فيهم أصحابنا: تغتسل لكلّ صلاتين غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الغداة غسلًا.

وقال جماعة من أصحاب الحديث، وفيهم: داود: تتوضأ لكل صلاة. واحتج هؤلاء بأنهم أجمعوا مع مخالفيهم أن عليها بعد الاغتسال من الحيض التطهر بالماء. ثم اختلفوا في التطهر ما هو. فوجدناها بالوضوء يقع عليها اسم متطهرة.

وهذا غلط منهم. الدليل الإجماع أنّ عليها الطّهارة)، ثم اختلفوا فيما تكون به متطهرة. ففرض التطهر عليها قائم؛ حتى يُجمعوا على براءتها من الفرض الذي عليها، وهو الاغتسال والوضوء. وبالله التوفيق.

مسألة:

وفي الرواية؛ أنّ عائشة قالت: «استُحيضت زينب بنت جحش (وقد قيل: إنّها أخت، زينب بنت تسع سنين قال (3): فكانت تملأ مركنا (والمركن (4)؛ الحلول (5)

(1) ناقصة من أ.

(2) في ب «الكفارة» وهو غلط. وسأترك اعتماد المقابلة عليه.

(3) أي: راوي الحديث، ليواصل كلام عائشة

(4) في ج «والمركب».

(5) ناقصة من أ.

١٣٬١٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.