الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٨١80
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
بلغة أهل (1) عُمان) معها ماءً، فتدخله حتى يعلو الماء حُمرة (2) الدم. وإنّها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: «إنّها ليست بحيضة، فاغتسلي وصلي، فإنّه دم عرق» (3).
(4)
ففرّق (4) بهذا بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
وقول: إنّ السائلة فاطمة بنت جحش وقول أم حبيب بنت جحش. وقول: أم حبيبة بنت جحش. وقول سهيلة بنت سهل فيحتمل أن يكنّ كلّهنّ سألنه، فأجابهن بذلك. واختلاف الرّوايات في اسمها غير ضائر؛ إذا اتفق على الجواب. ورووا أنّه أمرها أن تغتسل لكلّ صلاتين غسلا، وتجمع.
وقال قوم: أمرها أن تغسل لكلّ صلاة فلما طال ذلك؛ أمرها أن صلاتين بغسل واحد.
تجمع كل
مسألة:
في
والمستحاضة تصلّي وتصوم، ولا تقضي شيئًا من ذلك، ويُجامعها زوجها حال استحاضتها؛ لأنّ المانع من الوطء هو الحيض (5) دون غيره. والذي أظنّ أنّ كراهيّة من كره من أصحابنا وطأه إياها، وهي مستحاضة في كثرة الدّم، من طريق الاحتياط والتنزه.
وفي موضع يطؤها في الصفرة والكدرة وعند قيامها من غسلها، ويتركها عند كثرة الدم وزيادته، ولا يطؤها في الدم السائل العبيط (6).
(1) زيادة من أ. (2) في أوج «الحمرة».
(3) أخرجه أبو داود عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي لكل صلاة».
«اغتسلي سنن أبي داود ـ كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة - حديث: 253.
(4) في ج زيادة «النبي».
(5) في أ «الوطء»
خطأ.
وهو
ب «الغبيظ». والدم العبيط: الطري الجديد.