المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٨٢

الجزء التاسع والثلاثون - باب [15]: في الاستحاضة

المصنف

81

مسألة:

امرأة جاءها دفعة من دم، فتوضأت منها، ولم تغتسل؟

فقد قالوا: إذا فاض الدّم وقطر؛ وجب الغسل. وإن جهلت؛ أعادت ما صلّت

ولا كفارة عليها.

مسألة:

والمستحاضة إذا غسلت وأرادت الصلاة؛ لَفّت على الفرج بثوب أو خرقة لحال الدم، وصلت بالثوب الطاهر من الدم.

وإن كان الدم سائلا، وتخاف أن يقع في التّياب؟

فقيل: تحفر تحتها حفرة للدّم يسيل فيها، وتصلّي قاعدة، وتومئ إيماء،

وتتشاجى (1) بثيابها عن الدم.

مسألة:

وإذا غسلت وهي ترى الطّهر (3)، وصلّت، ثم لم تر دما بعد ذلك؟ فليس (2)،

عليها إعادة غير ذلك الغسل.

وإن غسلت وفيها دم، ثم رأته بعد الصلاة منقطعًا؟

(4)

فأُحبّ أن تغتسل إذا تَمّ لها (3) انقطاعه. فإن لج) بها؛ فعلت فعل

المستحاضة.

(1) الأصح: وتتحاشى. أما «جشأ فمعناه: نهض من حزن وكراهة، ولا يناسب المقام. والله أعلم.

(2) في أ «الدم».

(3) ناقصة من ج.

(4) أي: تمادى واتصل.

١٣٬١٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.