الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٣82
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
والمستحاضة إذا (1) جمعت الصلاتين، فإن (2) أرادت أن تبدل صلوات عليها؛ اغتسلت لذلك. فإذا جاءت الفريضة؛ جاءت (3) فاغتسلت لها. وإن بقي عليها شيء من البدل اغتسلت له (4).
مسألة:
فإذا أرادت أن تصلي تطوّعًا في رمضان أو غيره؛ اغتسلت للتطوّع غسلًا. وقيل: ما كانت في مُصلّاها؛ صلّت نافلة بذلك الغسل. فإن تحوّلت إلى غيره)؛ اغتسلت للنافلة.
مسألة:
وقيل: إذا غسلت المستحاضة بين الصلاتين (6) (7)، ثم أحدثت؛ فليس عليها غسل، ولكنّها تتوضأ. وكذلك إذا وقع منها دم بعد الغسل؛ فليس عليها إعادة الغسل لتلك الصلاتين
مسألة (8):
وكره من كره من الفقهاء للمستحاضة أن يأتيها زوجها في الدم السائل، ولكن (9) إذا انقطع عنها الدّم. ونحن نحبّ في هذا التّنزّه عن إتيان المستحاضة.
(1) في م زيادة «غسلت».
(2) في ب وج «إن».
(3) ناقصة من أ. وفي م «رجعت».
(4) «وإن بقي عليها شيء من البدل اغتسلت له» ناقصة من أ.
(5) أي: خرجت من مصلاها.
(6) أي: غسلا نوته لصلاتين، وليس لصلاة واحدة.
(7) أي إذا جمعتها الجمع الصوري، الأولى في آخر وقتها، والثانية في أوّل وقتها.
(8) ناقصة من ج.
(9) أي: ولكن يباح له أن يأتيها.