الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٤الجزء التاسع والثلاثون - باب [15]: في الاستحاضة
المصنف
83
وقول: تتنظف (1) المرأة لزوجها مثلما (2) تصنع للصلاة، ويطؤها. وهذا الرأي الذي تُؤمر به، وكيفما (3) وطئها وهي مستحاضة؛ فلا فساد عليه.
مسألة:
ابن سيرين والنخعي وعامر الشعبي: لم يُجيزوا وطأها (4). وقد أخطأوا في ذلك؛ إذ اتفاق النّاس على جواز وطئها في دم الفرج؛ ما يدل على أن العلة ليست ظهور الدم.
مسألة:
وينبغي للمستحاضة أن تجمع الصلاتين بالتمام في آخر وقت الأولى، وأوّل وقت الآخرة). فإن أفردت؛ فصلاتها تامة.
مسألة (6):
وإن شاءت في أوّل صلاة الظهر، وتجرّ إليها صلاة العصر، وتجمعهما بالتمام). وكذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة، وتجمعهما أيضًا بالتمام.
مسألة:
وفي موضع والمستحاضة إذا جمعت الصلاتين؛ جرّت الآخرة إلى الأولى، ولا يجوز لها أن تؤخّر الأولى إلى وقت دخول الآخرة.
(1) في أ و ب وج «تتنضف».
أ «كما». وفي ب وج «مثل ما». في أ و ب «وكيف ما». وفي ج «وكيف».
(4) في م زيادة «وهي مستحاضة». وهذا المعنى واضح من السياق.
(5) في م «الأخيرة».
(6) ناقصة من أ.
(7) وهذا.
جمع
صوري.