المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٨٤

الجزء التاسع والثلاثون - باب [15]: في الاستحاضة

المصنف

83

وقول: تتنظف (1) المرأة لزوجها مثلما (2) تصنع للصلاة، ويطؤها. وهذا الرأي الذي تُؤمر به، وكيفما (3) وطئها وهي مستحاضة؛ فلا فساد عليه.

مسألة:

ابن سيرين والنخعي وعامر الشعبي: لم يُجيزوا وطأها (4). وقد أخطأوا في ذلك؛ إذ اتفاق النّاس على جواز وطئها في دم الفرج؛ ما يدل على أن العلة ليست ظهور الدم.

مسألة:

وينبغي للمستحاضة أن تجمع الصلاتين بالتمام في آخر وقت الأولى، وأوّل وقت الآخرة). فإن أفردت؛ فصلاتها تامة.

مسألة (6):

وإن شاءت في أوّل صلاة الظهر، وتجرّ إليها صلاة العصر، وتجمعهما بالتمام). وكذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة، وتجمعهما أيضًا بالتمام.

مسألة:

وفي موضع والمستحاضة إذا جمعت الصلاتين؛ جرّت الآخرة إلى الأولى، ولا يجوز لها أن تؤخّر الأولى إلى وقت دخول الآخرة.

(1) في أ و ب وج «تتنضف».

أ «كما». وفي ب وج «مثل ما». في أ و ب «وكيف ما». وفي ج «وكيف».

(4) في م زيادة «وهي مستحاضة». وهذا المعنى واضح من السياق.

(5) في م «الأخيرة».

(6) ناقصة من أ.

(7) وهذا.

جمع

صوري.

١٣٬١٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.