الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٥??
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وعن أبي عبد الله في المستحاضة إذا أمرها المسلمون أن تقعد أياما معروفة، وتترك فيهنّ الصّلاة، ثم وطئها زوجها فيها؟ كان كمن وطئ في الحيض.
مسألة:
والمستحاضة تغسل وتصلي ما دام بها الدّم، حتّى يفرج الله عنها، أو ترى حيضا بينا قد راجعها بعد انقضاء أيام الظهر.
مسألة:
فإن مش ثياب المستحاضة والذي به الرعاف دم؟ فلا تصلّي بها، إلا أن
تخاف الفوت، ولا تجد غيرها.
وإن احتشت بخرقة فيها دم حيض؟
فعن أبي عبد الله: إنّ صلاتها فاسدة وليس الذي بها وما في الخرقة سواء.
مسألة:
والاستحاضة لا تكون (1) - فيما قيل - إلّا من الدم الفائض، ولا تكون من صفرة ولا كدرة) ولا من دم مكمن في الرحم.
(1) في ج زيادة «إلا».
(2) في ج «من صفرته ولا من كدرته».
١٣٬١٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.