المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٨٥

??

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وعن أبي عبد الله في المستحاضة إذا أمرها المسلمون أن تقعد أياما معروفة، وتترك فيهنّ الصّلاة، ثم وطئها زوجها فيها؟ كان كمن وطئ في الحيض.

مسألة:

والمستحاضة تغسل وتصلي ما دام بها الدّم، حتّى يفرج الله عنها، أو ترى حيضا بينا قد راجعها بعد انقضاء أيام الظهر.

مسألة:

فإن مش ثياب المستحاضة والذي به الرعاف دم؟ فلا تصلّي بها، إلا أن

تخاف الفوت، ولا تجد غيرها.

وإن احتشت بخرقة فيها دم حيض؟

فعن أبي عبد الله: إنّ صلاتها فاسدة وليس الذي بها وما في الخرقة سواء.

مسألة:

والاستحاضة لا تكون (1) - فيما قيل - إلّا من الدم الفائض، ولا تكون من صفرة ولا كدرة) ولا من دم مكمن في الرحم.

(1) في ج زيادة «إلا».

(2) في ج «من صفرته ولا من كدرته».

١٣٬١٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.