الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٦الجزء التاسع والثلاثون
انتهى ما وجدته والى
المصنف
??
باب [16]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى الحمر والا
في حكم الحائض وما يجوز منها وفيها وغير ذلك
صلح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وحكم الحائض الطهارة إلّا موضع النّجاسة منها. وإذا حاضت في ثيابها؛ فلا غُسل على النّياب، إلا أن يصيبها دم.
مسألة (1).
وحُكْمُ ثيابها وريقها وعرقها الطهارة؛ حتى تعلم بنجاسة في ثيابها.
ولا بأس بسؤرها في (2) الوضوء والشّراب. محمد بن محبوب لا يُتؤضاً بسؤر غُسلها). فمن فعل؛ أعاد.
مسألة:
وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة): «ناوليني (6) الخمرة. فقالت: إنّي حائض. فقال: ليست الحيضة في كفك (7).
(1) ناقصة من ج.
(2) في أ «من».
(3) في أ زيادة «مسألة».
(4) أي: الذي لم تصبه شيء من النجاسة.
(5) في أوج زيادة رضي الله عنها». والغالب في المصنف عدم وجودها.
(6) في ج تناولي». وفي متناولي».
(7) أخرجه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن عائشة بلفظ: «إن حيضتك ليست في يدك».