المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٦

36

المصنف

المجلد الثالث

قال: إن كان مما يحول بين الماء وبين الدخول في الموضع؛ لزمه معالجته، ولا يجزئه تركه على التعمّد؛ ولو قل ذلك.

وإن كان مما لا يحول؛ فيجزئه تركه، وإن عالجه احتياطا؛ فهو أحسن.

مسألة:

ومن تطهر قائمًا؛ فالطهارة تصح منه على أي حال؛ فعلها قاعدًا أو قائمًا، ويحصل بفعلها متطهّرًا. وأمّا من طريق الأدب؛ فإنّه يؤمر ألا يتطهر إلا وهو

جالس مستتر بثوبه، ساتر لعورته؛ في ليل كان (1) أو نهار.

مسألة:

ويجب على المتوضئ إسباغ الوضوء وإتمامه، وأن يعم بالماء جوارحه؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ويل الغامض (2) أعقاب امرئ من النار القيامة» (3).

يوم

وفي خبر: «ويل للأعقاب من النار). وذلك حين مرّ بقوم أعقابهم بيض تلوح لم يصبها الماء فقال: «ويل للعراقيب من النار، أسبغوا وضوءكم»).

(1) زيادة من أ. (2) في أ «لعامص».

(3) لم أجده بهذا اللفظ.

(4) أخرج الحديث أصحاب الصحاح والسنن عن أبي هريرة وابن عمر وعائشة، وغيرهم. البخاري ـ كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين - حديث: 160.

صحيح مسلم - كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما - حديث: 381. سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب ويل للأعقاب من النار - حديث: 740.

(5) الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر بن عبد الله، بلفظ: «ويل للعراقيب من النار وليس فيه زيادة: «أسبغوا وضوءكم».

صحيح مسلم - كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ـ حديث: 383.

١٬٣١٨ / ١٤٬٥٥٩