الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٧86
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وسميت خمرة)؛ لأنّها تستر الأرض وتقي الوجه من التراب.
مسألة (2)
و «كان النبي صلى الله عليه وسلم يُناوِم الحائض من غير جماع». وفي حديث ابن عمر: «إنّي لأدني الحائض وما بي إليها صَوَرَةٌ، إلا ليعلم أنِّي لا أَجْتنبها لحيضها (4) (5). الصورة الميل إليها لشهوة وأصل الصورة؛ الميل (6).
صحيح مسلم ـ كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في هجرها وقراءة القرآن فيه - حديث: 476.
سنن أبي داود - كتاب الطهارة، باب في الحائض تناول من المسجد ـ حديث: 231. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الحائض
تتناول الشيء من المسجد ـ حديث: 127. (1) في أ «الخمرة». وفي م «الخمرة خمرة». (2) ناقصة من أ.
(3) أخرج البخاري وعن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من
المسجد وهو
معتكف، فأغسله وأنا حائض».
صحيح البخاري - كتاب الاعتكاف، باب غسل المعتكف - حديث: 1941.
ولفظ أحمد عن عائشة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، ويدخل معي في لحافي وأنا حائض، ولكنه كان أملككم لإربه».
مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة، حديث: 24300. (4) في ج «في حيضها». (5) ذكره ابن سلام في غريب الحديث: «صَوَرٌ. وقال أبو عبيد في حديث عبد الله. بن عمر: «إنّي الحائض مني وما إليها صَوَرَةٌ إلا ليعلم الله أني لا أجْتَنِبُها لِحَيْضها». قوله: صَوَرَةٌ يقول: ليسَ ميل إليها لشهوة وأصل الصَّوَرة الميل ومنه قيل لمائل العنق: أضور».
بي
بي
ابن سلام، غريب الحديث، ج 4، ص 246.
(6) في م: في لسان العرب، وذكر حديث ابن عمر، وقال: أي ميل وشهوة تصورني إليها.
لأُدْنِي