الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٨الجزء التاسع والثلاثون - باب [16]: في حكم الحائض وما يجوز منها وفيها وغير ذلك
المصنف
87
مسألة:
عائشة قالت: «كان رسول الله
يضع رأسه
(1)
في إحدانا، فيتلو (2)
القرآن
وهي حائض» (3).
وعنها). وقالت: «صلّى وعليه (5) طائفة من ثوبي وأنا حائض» (6).
فعلى هذا؛ جائز الصّلاة بثوب المرأة. وفيه اختلاف.
مسألة:
ولا بأس أن يُصنع بسؤرها الطعام. ولا بأس أن تغسل الحائض الميت وتذكر اسم الله، وتمش الدراهم وتلبس) الذي يُصَلّى فيه، وتختضب، وتمشي إلى الذكر، إلا أن يكون مسجدا؛ فلا تدخله. وإن جلست خارج المسجد لتسمع الذكر؛ فلا بأس.
(1) ناقصة من ب.
(2) في ج «ويتلو».
(3) أخرجه ابن حبان والنسائي وأحمد عائشة. عن
صحيح ابن حبان - كتاب الرقائق، باب قراءة القرآن - ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ القرآن
حديث: 798
السنن الكبرى للنسائي - ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، بسط الحائض الخمرة في المسجد ـ حديث: 259.
مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث السيدة
عائشة، حديث: 25034.
(4) ناقصة أ. من
(5) في ج «وعنها: وقال صلى الله عليه وسلم»
» وهو
خطأ.
(6) أخرجه الطبراني عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وإن عليه طائفة من ثوبي، وأنا
حائض».
المعجم
الأوسط للطبراني - باب الألف، من اسمه أحمد ـ حديث: 1585.
(7) في م زيادة «الثوب».