الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٩88
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
ولا بأس أن ترش المسجد بالماء؛ إذا لم تصله (1) بيدها. (2) أبو عبد الله: لا تكسحُ الحائض المصلى، ولا تمس المصحف.
وفي موضع: إن حملت المصحف بِسَيْره الذي يُعلّق به؛ فلا بأس. وقيل (3): يُكره للحائض أن ينال المصلّى ظلُّها أو (4) بدنها. فإن اضطرت لحاجة؛
فلا بأس.
مسألة (0)
ويكره للحائض والجنب أن تضعا (6) النّورة على العانة، وليس هو من الأدب.
مسألة (7)
(7)
ويكره للحائض أن تخرج إلى حديث (8) والدم يسيل منها، إلا أن يكون قريبا
من بيتها.
مسألة:
وللحائض أن تقلّم أظفارها، وتسرّح شعرها. ولا تغسل ما خرج وتأكل وتشرب من غير أن تتوضأ وضوء الصلاة.
(1) في أ «تطله». وفي ب «تطليه». والمقصود: إذا لم تمس ذلك الماء بيدها.
في م زيادة «مسألة».
(3) في أ «وقد قيل».
(4) في أ «و». وفي ج «ولا».
(5) ناقصة من أ.
(6) في أ «تضع». وفي ب «يضع». وفي ج «يوضع».
(7) ناقصة من أ.
(8) في ج «لحديث».
(9) هل يقصد لَمّا تغتسل لا تغسل ما كان سقط
من شعرها أثناء حيضها؟
منه (9)