المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٠

المصنف

89

الجزء التاسع والثلاثون - باب [16]: في حكم الحائض وما يجوز منها وفيها وغير ذلك

(1) ولا بأس بمناومة الحائض؛ ما لم تُجامع (2)

في

الفرج. فإن أخطأ في الدم؛

فلا بأس.

مسألة:

وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون الفرج. وروي أنّه (3) قال: «لكم منها ما (4)

دون الإزار» (5).

وقيل: قال: «يُسْتَمتع من الحائض بما فوق الإزار». وهذا يوجب تحريم الاستمتاع بما دونه.

(6)

وسئلت عائشة: ما يَحرُم على الرّجل من زوجته في الحيض؟ فقالت: «شعار) الدم». وهو الموضع الذي يفور) منه الدم. تعني): الفرج بعينه.

(1) في ب زيادة «مسألة».

(2) في ب «يجامع».

(3) في ج زيادة قال: لكم منها دون الفرج. وروي عنه أنّه».

(4) ناقصة من ج.

(0) أخرج الدارمي والبيهقي ومالك عن زيد بن أسلم.

ولفظه: «حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها».

سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب مباشرة الحائض - حديث: 1066. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب إتيان المرأة ـ باب إتيان الحائض،

حديث: 13171.

موطأ مالك ـ كتاب الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض - حديث: 123.

(6) في م «شعار».

(7) أخرج الدارمي … عن جلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة، قالت لإنسان: «اجتنب شعار

الدم».

سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب مباشرة الحائض - حديث: 1074.

(8) في م يفيض».

(9) في أ «ويعني».

١٣٬١٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.