الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٠المصنف
89
الجزء التاسع والثلاثون - باب [16]: في حكم الحائض وما يجوز منها وفيها وغير ذلك
(1) ولا بأس بمناومة الحائض؛ ما لم تُجامع (2)
في
الفرج. فإن أخطأ في الدم؛
فلا بأس.
مسألة:
وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون الفرج. وروي أنّه (3) قال: «لكم منها ما (4)
دون الإزار» (5).
وقيل: قال: «يُسْتَمتع من الحائض بما فوق الإزار». وهذا يوجب تحريم الاستمتاع بما دونه.
(6)
وسئلت عائشة: ما يَحرُم على الرّجل من زوجته في الحيض؟ فقالت: «شعار) الدم». وهو الموضع الذي يفور) منه الدم. تعني): الفرج بعينه.
(1) في ب زيادة «مسألة».
(2) في ب «يجامع».
(3) في ج زيادة قال: لكم منها دون الفرج. وروي عنه أنّه».
(4) ناقصة من ج.
(0) أخرج الدارمي والبيهقي ومالك عن زيد بن أسلم.
ولفظه: «حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها».
سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب مباشرة الحائض - حديث: 1066. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب إتيان المرأة ـ باب إتيان الحائض،
حديث: 13171.
موطأ مالك ـ كتاب الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض - حديث: 123.
(6) في م «شعار».
(7) أخرج الدارمي … عن جلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة، قالت لإنسان: «اجتنب شعار
الدم».
سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب مباشرة الحائض - حديث: 1074.
(8) في م يفيض».
(9) في أ «ويعني».