المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٩١

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

ومن أجرى ذَكَره على قُبُل امرأته؛ وهي حائض (1)؛ فبئس ما صنع، ولا

شيء عليه.

مسألة:

ومن أولج بعض (2) الحشفة (3)؛ لم تفسد عليه بذلك.

مسألة:

وإذا أراد الزوج أن يقضي من زوجته حاجةً دون الفرج؟ فقيل: تستثفر (4) على الفرج بثوب، وتشدّه عليه)، ويقضي حاجته في سائر بدنها، ولا يقرب الدبر ولا الفرج.

مسألة:

ولا بأس بما مسته الحائض وعالجته (6) مِن الرّطوبات؛ إذا غسلت بدنها. وإن () لم تعلم بهما (8) نجاسة ولم تغسلهما؛ فلا بأس.

(1) «وهي حائض» ناقصة من أ. (2) في أ «نصف».

(3) في ج «حشفته». (4) في أ «تستقر».

(5) في أ «وتشده على الفرج». وفي ب «وتسده».

(6) ناقصة

من

(7) في أ «فإن».

(8) في ج «ببدنها».

١٣٬١٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.