المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٢

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [16]: في حكم الحائض وما يجوز منها وفيها وغير ذلك

في

91

مسألة:

أبو عبد الله: حائض غمست يدها في دهن؟

فإن كانت يدها طاهرة؛ فلا بأس.

قلت: لا أدري؟ قال: سَلْها، وأرجو إن لم تَسَلْها (1)؛ فلا بأس، إلّا أن تعلم أنّ

يدها نجاسة.

(1) في أ و ب و ج «تسلها». بتخفيف الهمزة كالمعتاد.

١٣٬١٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.