الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٢المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [16]: في حكم الحائض وما يجوز منها وفيها وغير ذلك
في
91
مسألة:
أبو عبد الله: حائض غمست يدها في دهن؟
فإن كانت يدها طاهرة؛ فلا بأس.
قلت: لا أدري؟ قال: سَلْها، وأرجو إن لم تَسَلْها (1)؛ فلا بأس، إلّا أن تعلم أنّ
يدها نجاسة.
(1) في أ و ب و ج «تسلها». بتخفيف الهمزة كالمعتاد.
١٣٬١٧٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.