الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٣92
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
انتقي ما وجدتر و الى الاول باب [17]
في قول المرأة إنّها حائض، وما يكون حجّة على الزوج من ذلك وما لا يكون حجّة، وما أشبه ذلك
صلح ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارس الے
والمرأة مصدّقة في أنّها حائض، فلا يطؤها زوجها. وفي أنها طاهر فيطؤها. قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: 228].
ففيه دليل أن قولها حجّة من حيث إنّه يفيد معنى.
مسألة:
وأما التي أعلمت زوجها أنها حائض، فكذبها، ووطئها وهي حائض؟ فإن كان عنده أنّها كَذَبَتْه)، وقد عوّدت ذلك (2)، فوطئها على أنها طاهر؛ فقد بلغنا عن موسى بن عليّ أنّه رخّص في ذلك، ولم ير عليهما فسادًا؛ إذا كانت عوّدت تَكْذِبُه. وبه يقول أبو حنيفة.
وأما غيره من الفقهاء قال: إن كانت كَذَبَتْه؛ فقد صَدَقته (3)، وهو كمن وطئ
في الحيض.
أبو الحواري: أنا آخذ بقول موسى بن عليّ.
(1) في أ «كذابة».
(2) في ج «عودت من قيل تلك به».
(3) أي: في هذه المرة.