المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٤

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [17]: في قول المرأة: إنّها حائض، وما يكون حجّة على الزوج

مسألة:

93

وإن قالت إني حائض. فلم يصدقها، ووطئها. ثم نظر من ساعته فلم ير شيئا؟

فلا بأس عليه.

فإن لم يكن نظر إليها حين وطئ؟ فالقول قولها: إنّها حائض.

مسألة:

ومن قالت له: زوجته إنّها قد طهرت فوطئها، ولم تكن غسلت فظن هو

أنها قد غسلت؟ فلا بأس عليه.

وإن كان وطئها وهو يعلم أنّها لم تغتسل؛ فسدت عليه.

مسألة:

وإذا قالت لزوجها: إنّ بِيَ الدّم. فقال في نفسه: إنّها لم تقل: إنّها حائض. فوطئها على ذلك. ثم قالت: وطئني في الحيض؟

فلا يقبل قولها، ولا تحرم عليه؛ حتى تقول: إنّها حائض. قال: وإذا قالت بي الدّم؛ فلا تقع الحرمة بالوطء لها.

مسألة:

ومن أراد جماع زوجته، فقالت: لا أصلي. ثم رآها تصلّي. فجامعها.

فوجدها حائضا؟

فلا تَحرُم عليه؛ إذا نزع حين علم.

وإن قالت: إنّي أخاف أن أكون حائضًا. فقال: انظري. فقالت: هذا ليل (1) (2)، ولا أعرف. فوطئها. فلما أصبح؛ تبين أنه وطئها في الحيض (3)؟

(1) في أ «ليك».

في ج «حائضًا. فقالت هذا الظن». (3) في ج زيادة «حائضا».

١٣٬١٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.