الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٤المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [17]: في قول المرأة: إنّها حائض، وما يكون حجّة على الزوج
مسألة:
93
وإن قالت إني حائض. فلم يصدقها، ووطئها. ثم نظر من ساعته فلم ير شيئا؟
فلا بأس عليه.
فإن لم يكن نظر إليها حين وطئ؟ فالقول قولها: إنّها حائض.
مسألة:
ومن قالت له: زوجته إنّها قد طهرت فوطئها، ولم تكن غسلت فظن هو
أنها قد غسلت؟ فلا بأس عليه.
وإن كان وطئها وهو يعلم أنّها لم تغتسل؛ فسدت عليه.
مسألة:
وإذا قالت لزوجها: إنّ بِيَ الدّم. فقال في نفسه: إنّها لم تقل: إنّها حائض. فوطئها على ذلك. ثم قالت: وطئني في الحيض؟
فلا يقبل قولها، ولا تحرم عليه؛ حتى تقول: إنّها حائض. قال: وإذا قالت بي الدّم؛ فلا تقع الحرمة بالوطء لها.
مسألة:
ومن أراد جماع زوجته، فقالت: لا أصلي. ثم رآها تصلّي. فجامعها.
فوجدها حائضا؟
فلا تَحرُم عليه؛ إذا نزع حين علم.
وإن قالت: إنّي أخاف أن أكون حائضًا. فقال: انظري. فقالت: هذا ليل (1) (2)، ولا أعرف. فوطئها. فلما أصبح؛ تبين أنه وطئها في الحيض (3)؟
(1) في أ «ليك».
في ج «حائضًا. فقالت هذا الظن». (3) في ج زيادة «حائضا».