المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٥

94

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

فلا أرى في (1) هذا حرامًا ولا فسادًا؛ إذا لم يستيقن أنها حائض.

مسألة:

وإن قالت له: إنّي قذرة تعني ليست تصلّي فنامت. فوطئها. فأرته الدم. فقال: ظننت أنّها قذرة؛ كان ولدها تغوط (2) عليها؟

فإذا لم يعلم بالدّم، وإنّما قالت إنّها قذرة فهذه له حجّة. فإذا لم تعلم بوطئه؛ حتى فرغ منها؛ فلا أرى عليها بأسا؛ إن شاء الله.

مسألة:

عن القاضي أبي زكرياء في الذي يطأ زوجته وهي حائض ناعسة. فلمّا انتبهت؛ قال لها: إنّه وطئها وهو عالم أنّها حائض؟

إن عليها تصديقه، ويحرم عليها.

وأما إذا وطئها ولا (3) يعلم أنها حائض، فقالت: إنّها (4) أوطأته نفسها متعمدة،

على العلم منها أنّها حائض؟

إنه ليس عليه تصديقها، وذلك عليها هي

خاصة.

مسألة:

من

وإذا علم الرجل بحيض امرأته؛ فليس له وطؤها؛ حتى يسألها، أو تنقضي أيامها إن كان يعرف ذلك، أو تمضي عشرة أيام، أو يراها تصلّي.

(1) ناقصة من ج.

(2) في أ «يغوط». وفي ج «تغيط». وإلى هنا أرجع أعتمد على. أ. وسأحاول الإنقاص من كتابة الاختلافات

التي واضح خطأها.

(3) في أزيادة «هو». (4) في أ «فقالت له: إنه».

١٣٬١٧٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.