المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٧

المصنف

الجزء الرابع - باب [4]: فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره

مسألة:

37

وعنه أنه قال: «من لم يسبغ الوضوء؛ بعث الله

يوم

القيامة حيات

وعقارب ينهشن ويلدغن مواضع (1) ما ترك من الوضوء، في يوم كان مقداره

خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد» (2).

مسألة:

وقيل: إنّ رجلا توضأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك موضع درهم من رجله، ثمّ صلّى؛ فقال: إن الوضوء نصف الإسلام، فإذا توضأت فأسبغ الوضوء» (3). فتوضأ الرجل، وأعاد صلاته.

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ويل للعراقيب من النّار، وويل لبطون الأقدام من

النار» (4).

وقيل: إذا بقي شيء من حدود الوضوء لم يغسله اشتعلت به النار.

نعوذ بالله الرحيم من النار.

ديث: 449

سنن ابن ماجه ـ كتاب الطهارة وسننها باب غسل العراقيب. مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله - حديث: 14702.

(1) ناقصة من أ. (2) لم أجده بهذا اللفظ.

(3) ورد الحديث: «إذا توضأت فأسبغ الوضوء دون زيادة: «إن الوضوء نصف الإسلام». صحيح ابن حبان ـ كتاب السير، باب في الخلافة والإمارة ـ ذكر ما يجب على الإمام أن لا تكون همته في جمع، حديث: 4580.

السنن الصغرى - سؤر الهرة، صفة الوضوء - الأمر بتخليل الأصابع، حديث: 113. (4) سبق تخريج الحديث: «ويل للعراقيب من النار» وليس فيه: «وويل لبطون الأقدام من النار».

١٬٣١٩ / ١٤٬٥٥٩