الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٧96
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
كان) الربيع ومحبوب يقولان: من وطئ متعمدا؛ فلا تحلّ ولا تحرم.
وكان أبو عبد الله يرى الفراق بينهما.
وكان أبو علي وغيره من فقهاء المسلمين يأخذون بقول الربيع ومحبوب،
ويقولون: لا تحلّ ولا تحرم.
وبعض حرّم
وبعض لم يحرّم. وقال: يُكَفِّر عن معصيته وفعله. وهم أهل الخلاف.
وبعض وقف، لا أحلّ ولا حرّم. وهو الأكثر.
وقال بعضهم: يُرضيها بشيء. فإن وطئها؛ فعليه لها صداق ثان. وإن رجع وكابرها مرّة أخرى أو مرارا؛ وهي معه في البيت؛ لم يكن عليه صداق
غير الأول.
ولا أعلم أحدًا من فقهاء المسلمين بعُمان ولا غيرها قال: إنهما يتصدّقان بصدقة لما كان منهما. وإنما هو قول قومنا.
أبو حنيفة: إن كان وطئها في أوّل الدّم؛ تَصدّق بدينار. وإن وطئها في آخر الدم؛ فنصف (2) ديناره.
ووجدت عن أبي زياد أنّه من وطئ في الحيض خطأ، ولم تعلمه إلى أن قضى حاجته منها؛ أن يكفّر بدينار أو نصف دينار.
محمد بن المسبح: نصف دينار.
ويذهب الشافعي (3) أن لا كفارة عليه (4).
(1) في ج «قال». وفي م
«فکان».
في ب «بنصف». وفي ج يتصدق بنصف».
(3) في ب «الشيخ».
(4) ناقصة من أ.