المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٨

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [18]: في وطء الحائض والحجّةُ في ذلك

97

مسألة (1).

قالت عائشة: «إذا حاضت المرأة؛ الحجران» (2).

حرم

قال بعض أصحاب اللغة: إنّما هو الْحُجْران بضم النون؛ على لفظ الواحد.

والحجران؛ الفرج.

مسألة:

في الحجّة (3): والأكثر من أصحابنا على تحريم المرأة بالوطء في الحيض. (4) الشيخ أبو الحسن: ورأينا الأخذ بقول من أوجب الفُرقة بينهما، وأنّ الحرمة واقعة عليه؛ لتعدّيه لنهي الله (0) قبل إباحته له (6) مما حظر (7) عليه بوقت. كالمال المحلّل في وقت إلى مدة، مباح لصاحبه، محرّم عليه قبل ذلك أخذه. فأخذ في حال المدة المحظورة، فأخذ حرامًا عليه، يوجب عليه تركه، أخذُه. مثل من له حق إلى أجل، فأخذه قبل محلّه، وقاتِلُ وليه الذي يرثه، وآخذ الفيء قبل قسمه، وغالُ الغنيمة قبل أن تقسم.

فعجل،

ويحرم

والمتزوج بامرأة في عدتها، ويجامعها في حال ذلك، وقد نهى الله عن ذلك،

فحرمت عليه ولو انتظر إلى أن تنقضي العدة؛ لحلت له بالتزويج. وكذلك الذي وطئ الجارية قبل أن تُستبرأ؛ أن لو صبر؛ لحل له فرجها). فلما أن عجل ووطئ؛ حرم عليه فرجها، وحرم عليه تزويج المرأة وفرجها.

(1) في ب «فصل». لم أجده بهذا اللفظ.

(3) في أ «الفرج. الحجة في ذلك». والمقصود: مسألة في القول المعتمد في المذهب والمحتج به.

(4) في أزيادة «مسألة».

(5) في أ زيادة «عز وجل».

(6) ناقصة

من

أ.

(7) في أوج «حضر».

(8)

أ «وطيها».

١٣٬١٨٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.