المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠١

100

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

ودليل من طريق القياس يدل على (1) صحة ما قلنا: لَمّا رأينا الأمة قد أجمعت على حرمان قاتل العمد مِمّن يصير ماله إليه في الحال الثانية (2)، لَمّا (3) تسرع إلى ارتكاب ما نُهي عن فعله. فكذلك الواطئ في الحيض، المتعمّد لركوب ما نهي عنه من الفعل. فلمّا كانت سُنّةً أجمع الناس على قبولها والعمل بها؛ وجب القياس عليها.

مسألة:

الضياء: اختلف الناس فيمن أتى امرأة حائضا، على سبعة أقاويل، كلّها لا تحريم فيها عليه. وإنّما هو في الكفّارة ومقدارها، وأن لا كفارة في ذلك.

مسألة:

عن

إن قال قائل: ما الفرق بين مَن أتى امرأته وهي حائض، ومن باشر في شهر رمضان)، ومَن أتاها هذا كله؟ معتكف، وقد نهى الله وهو قيل له: قد جاء الأثر فيه عن الفقهاء. وعلينا أن نتبع، ولا لنا أن نبتدع. وهم كانوا أكثر علما، وأرجح حلما (). على أنّ بعض الفقهاء قد قال على الواطئ في الاعتكاف وفي شهر رمضان نهارًا، ولكن العمل على غير ذلك.

بتحريم

المرأة

(1) «يدل على» ناقصة من أ.

(2) أي: في حال ما إذا مات ذلك الشخص دون أن يكون هذا القاتل هو المتسبب في

«فلما». (3) في ب وج

(4) في م زيادة نهارًا». وهذا معلوم، لأن الليل متفق على جوازه.

(5) أي: عقولهم أرجح وأنضج من عقولنا.

موته.

١٣٬١٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.