الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٢الجزء التاسع والثلاثون
المصنف
101
انتهى ما وجدته والى
ور الاولعراني
باب [19]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء الساح الحمر والان
بارك في الوطء بعد الطهر من الحيض أو قبله
صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارت اے
الشيخ أبو محمد: اتفق جُل علمائنا على أنّ الحائض إذا طهرت من الحيض؛ لم يجز لزوجها غشيانها، إلّا بعد التطهر بالاغتسال بالماء، أو الصعيد
عند
عدم
الماء.
ووجدتُ قولا في الأثر لبعض أصحابنا؛ إجازة ذلك قبل الاغتسال. والأوّل هو الذي يوجبه النظر، وعليه العمل عندنا وجماعة (2) من وجوه مخالفينا. والذي يذهب إليه مَن جوّز ذلك؛ حجّته أنّها لا تخلو من أن تكون حائضًا أو طاهرًا. فإن تكن حائضًا لم تُؤمر بالصّلاة، ولم يكن لزوجها وطؤها. وإن كانت طاهرةً مأمورة بالصّلاة - إذ الصلاة لا يُؤمر بها إلا من كان طاهرا - فلزوجها غشيانها.
وحجّة القول الأول: أنّهم أجمعوا مع مخالفيهم على تحريم وطئها لأجل حيضها. ثم اختلفوا في إباحة وطئها بعد انقطاع دمها واتفقوا بعد إباحتها بعد التطهر بالماء، فهم على الحظر حتى يجتمعوا على ارتفاعه.
(1) في أ «و».
وعند جماعة».