الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٣102
المصنف
مسألة (1).
المجلد الثاني والعشرون
وعنه قال أكثر أصحابنا: إذا طهرت المرأة من حيضها ولم تغتسل؛ لم يجز لزوجها أن يطأها حتّى تغتسل (2). فإن وطئها قبل أن تغتسل؛ فهو كمن وطئ حائضا، كان ذلك في وقت دخول صلاة عليها أو لم يدخل، أو فرّطت حتى يمضي لها وقت صلاة بعد انقطاع الحيض.
وكذلك لو بقي عليها من غسلها شيء يسير، وهذا الذي عليه أكثر قولهم، وظاهر فتيا متفقهيهم. والحجّة لهم عليه قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ [البقرة: 222]. فذكر الشرطين: الطهر من الحيض، والتطهر بالماء. فأباح ما كان حظره بالحيض بعدهما.
غير أنهم قالوا: إنّها إذا أخرت الغسل حتى فاتت الصلاة؛ إنّها تفوت مطلقها، مع قولهم: إنّه يدركها وهي حائض، وما لم تغتسل فحكمها حكم الحائض. وفيه نظر نطلب وجهه.
مسألة:
أبو المؤثر: عن محمد بن محبوب امرأة، حاضت، ثم انقطع عنها الدم، وتركت الغسل والصلاة، واحتاج زوجها إلى وطئها. فوطئها؟ قال: لا أراه كمن وطئ في الحيض، ولا تفسد عليه (3)، وقد انقطع الحيض؛ إذا عَدَت وقت صلاةٍ وهي
طاهر.
(4)
(5) أبو معاوية: بئس ما صنع ولا تحرم عليه؛ ولو راجعها الدم في أيام حيضها.
(1) ناقصة من ج. (2) في أ زيادة «بالماء».
(3) في أ زيادة «امرأته».
(4) في أ «وقد ارتفع». وفي ج «وانقطع».
(5) في أزيادة «قال».