المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٤

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [19]: في الوطء بعد الطّهر من الحيض أو قبله

103

قال غيره وقيل: ولو كان محجورًا عليه وطؤها؛ كان ذلك معونة لها على ظلمه. أرأيت لو قعدت لا تغتسل من الحيض الزمان الطويل، أكان عليه أن يمتنع عن وطئها!

وقول: تفسد عليه؛ إذا وطئها قبل الاغتسال

أبو المؤثر: يُفرّق بينهما. وكذلك النفساء.

مسألة:

امرأة غسلت على (1) بئر، ثم وطئها زوجها، وإذا البئر كانت نجسة، ولم

تعلم (2)

(2)؟

فعن محمد بن محبوب: إنّها تفسد عليه أو قال: أخاف أن تفسد عليه. ولم يصح معنا ذلك. والذي نأخذ به أنّ هذا من الغلط، ولا تفسد عليه امرأته (3)، إلا أن تغسل بالماء النجس وهي عالمة بنجاسة (4) الماء، ثم يطؤها. فهذه بمنزلة الحائض. قال غيره: حتى تعلم هي بنجاسة الماء، ويعلم هو أيضًا. فحينئذ تفسد عليه؛ لأنّ الفساد إنّما يقع عليه بتعمده هو، لا بتعمدها هي. ويُعجبني الأخذ بهذا.

مسألة:

سأل أبو صفرة أبا أيوب عن الحائض إذا طهرت في السفر، أيغشاها زوجها

ولم تغسل، وقد تيممت (5)؟ قال: لا.

(1) في م «اغتسلت من».

(2) ولم تعلم ناقصة من أ. وفي ب زيادة «به».

(3) ناقصة

أ. من

(4) في أ «بنجاسته نجاسة».

(5) في أ «ولم تغسل بالماء، وقد تيممت بالتراب». وهذا أمر معلوم.

١٣٬١٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.