المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٥

المصنف

فسأل عنها محبوبًا؟ فقال: بلا (1).

قال: أفأمْحُو ما (2) قال أبو أيوب؟ قال: لا (3).

مسألة:

المجلد الثاني والعشرون

في التي تطهر من حيضها، ولا تجد ماء فجهلت التيمم. فوطئها زوجها

على ذلك؟

قال: أراه قد وطئ حائضًا.

مسألة:

وإذا طهرت الحائض في السفر، ولم تجد ماء؟ تيمّمت، وجاز لزوجها وطؤها. ولا بأس إن وطئها في السفر مرّة بعد مرّة بالتيمم؛ إذا لم تجد ماء.

وبعض

شدد في

ذلك.

وقول: يطؤها مرّة.

مسألة:

وإن غسلت بماء مستعمل أو نجس، ثم وطئها زوجها؟ لم تحرم عليه.

مسألة:

وإن وطئها وهي في النهر تغتسل من حيضها؟

فإن كانت قد أتَمّت الغسل؛ لم تفسد عليه. وإن غسلت رأسها وفرجها؛ فمنهم

مَن لم ير بذلك بأسًا.

(1) في ج «فاسل عنها فقال: لا». والصحيح ما أثبته. (2) في أ «أفمحوا ما». وفي ب «افمحا ما». وفي ج

«فأمحاها».

(3) في م زيادة «ومن غيره قال الناسخ وجدت وسألته عنها محبوبًا؟ فقال: يغشاها. فقلت لمحبوب:

أيجوز قول أبي أيوب؟ قال: لا».

١٣٬١٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.