الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٦المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [19]: في الوطء بعد الطّهر من الحيض أو قبله
105
وقيل: إن اغتسلت؛ أفاضت (1) الماء على رأسها ولم تعرك، ثم جامعها؟
فعليها إعادة الغسل، ولا تحرم عليه.
مسألة:
امرأةٌ عرضت لها علّةٌ قبل أن تغتسل، فلم تقدر على الغسل، أو خافت أن
تزداد علتها (2) من الغسل. فتيممت؟
فقول: يجوز أن يطأها (3).
وقول: لا يجوز له؛ حتى تطهر، إلّا أن يخاف على نفسه العنت. وإن خاف
العنت؛ أشبه معناه معناها.
عليها هي
قيل: فما العنت؟
قال:
جميع
(4)
الإثم من الشهوة التي يتولّد منها النظر (4) والتطلع والنية إلى
المآثم ونحو ذلك.
مسألة:
أبو عبد الله امرأة غسلت فرجها ورأسها من طهرها (5) من حيضها، ثم وطئها
زوجها؟
أن لا بأس عليه. ولم ير (6) وطئها؛ ولو غسلت بدنها ورأسها؛ ما لم تغسل فرجها. وكذلك لا يطؤها؛ ولو غسلت فرجها وبدنها ولم تغسل رأسها. وإنّما رخص في وطئها من الحيض؛ إذا غسلت فرجها ورأسها.
(1) في أ وأفاضت». «وا في أوج «يزداد عليها».
(3) في أ زيادة «زوجها».
(4) في أ «الضرر». وفي ج «بالتطهر». والمقصود: النظر المحرم، النظر إلى المآثم.
(5) من طهرها ناقصة.
(6) في أ «يرو».
من
أ.