الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٨38
المصنف
المجلد الثالث
(1)
مسألة:
الإشراف: كرهت طائفة الوضوء في آنية الذهب والفضة، ولو توضأ فيه متوضئ أجزأه وما علمت أنّي (1) رأيت أحدًا كره الوضوء في آنية الصفر (2 والرصاص والنحاس (3).
وحكي عن النعمان كراهيّة الأكل والشرب في الفضة.
أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا: لا بأس بالتأني (4) بجميع الأواني الطواهر للوضوء وغيره، إلّا الذهب والفضة فكرهوا التأنّي بهما. ولعله يخرج للإسراف). ولا ينبغي ذلك أن يتخذ للتأنّي، ويجزئ دونه إلّا أن يكون على وجه التحلّي. فمن (6) توضأ من آنية الذهب والفضة؛ لم يبن لي فيه فساد وضوء، وإن كان من ضرورة فلا بأس على حال (8).
مسألة:
(V)
في المتوضئ من الفلج)، يفسح الحصى، هل عليه إخراجه؟
قال: قد قيل ذلك.
قول: ما لم تكن فيه مضرّة فليس عليه إخراجه.
(1) «علمت أني» زيادة من أ.
(2) النحاس.
(3)
ورد ما يشبه هذه العبارة في الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 111.
(4) في م «التأتي».
(5) في م
«للأشراف».
(6) في م «فإن».
(7) زيادة من أ.
(8) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص
112
(9) مجرى الماء، وهو نظام للري شائع في عُمان.