المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٧

1.7

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

وقول: لا بأس؛ ولو غسلت رأسها وحده.

وقول: لا يجوز وطؤها؛ ما لم تجز لها الصلاة.

ويوجد عن محمد بن محبوب إنّه يجوز وطؤها؛ ولو غسلت رأسها.

مسألة:

وفي المعتبر: إذا غسلت المرأة من حيضها - من بعد طهرها ـ فرجها ورأسها؛ جاز وطؤها لزوجها، وبانت من مطلقها، ولم يُدركها؛ إذا غسلت رأسها

وفرجها.

وقول إنّها ما لم تجز لها الصلاة؛ لم تخرج من حال ما هي فيه من إباحة الوطء؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222]. فالتطهر؛ أن تُطهر بدنها كلّه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَأَطَهَرُوا﴾ [المائدة: 6]. وكذلك حكمها لقطع (1) الصلاة؛ أنّها لو غسلت بدنها إلّا جارحة، ثم مرّت قدام المصلي؛ قطعت عليه. فإذا ثبت هذا؛ فإنّما (2) تفسد عليه الحائض.

(1) في أ تقطع». وفي ب يقطع».

(2) في م «فإنها».

١٣٬١٩١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.