الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٨الجزء التاسع والثلاثون
انتقى ما وجدته والى
نا وله باب [20]
ـرد
المصنف
107
في وطء الحائض على العلم بالحيض وغير العلم
وفي الوطء في الدبر
صلے ہيں مبارک ان شعور دين مبارک فار
ے فارسالي
(1)
ومَن وطئ امرأته حائضا، وهما يعلمان بالحيض، ولا يظنانه حراما؟ فإنّها
تحرم عليه.
وإن كتمته، فوطئها؟ فلا بأس عليه.
مسألة:
محمد بن الحسن: فيمن لم يعلم أنّ امرأته حائض، فوطئها على أنّه لا يبالي كانت حائضا أم طاهرا (2)، أو لا يبالي جامعها في القُبل أو الدبر، فوافق الدبر أو
وافقها حائضًا؟
قال: لا تفسد عليه؛ حتى يتعمّد لوطئها في الحيض أو في الدبر بعد علمه،
أو تخبره به. فإن لم يعلم أنّها حائض، فوطئها (3)، فإذا بها الدّم. فقال: ما (4) هذا؟ فقالت:
إنِّي تعمّدتُ لذلك؟
(1) في أ زيادة «وما أشبه ذ».
(2) «أم طاهرا» ناقصة من
أ.
(3) بعد علمه، أو تخبره به. فإن لم يعلم أنّها حائض، فوطئها» ناقصة من (4) في أ زيادة «لك».
أ.