المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٨

الجزء التاسع والثلاثون

انتقى ما وجدته والى

نا وله باب [20]

ـرد

المصنف

107

في وطء الحائض على العلم بالحيض وغير العلم

وفي الوطء في الدبر

صلے ہيں مبارک ان شعور دين مبارک فار

ے فارسالي

(1)

ومَن وطئ امرأته حائضا، وهما يعلمان بالحيض، ولا يظنانه حراما؟ فإنّها

تحرم عليه.

وإن كتمته، فوطئها؟ فلا بأس عليه.

مسألة:

محمد بن الحسن: فيمن لم يعلم أنّ امرأته حائض، فوطئها على أنّه لا يبالي كانت حائضا أم طاهرا (2)، أو لا يبالي جامعها في القُبل أو الدبر، فوافق الدبر أو

وافقها حائضًا؟

قال: لا تفسد عليه؛ حتى يتعمّد لوطئها في الحيض أو في الدبر بعد علمه،

أو تخبره به. فإن لم يعلم أنّها حائض، فوطئها (3)، فإذا بها الدّم. فقال: ما (4) هذا؟ فقالت:

إنِّي تعمّدتُ لذلك؟

(1) في أ زيادة «وما أشبه ذ».

(2) «أم طاهرا» ناقصة من

أ.

(3) بعد علمه، أو تخبره به. فإن لم يعلم أنّها حائض، فوطئها» ناقصة من (4) في أ زيادة «لك».

أ.

١٣٬١٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.