الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٩108
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
قال: ليس عليه هو في ذلك شيء؛ ولو قالت: تعمّدتُ.
قيل له فما يلزمها هي؟
قال: تفتدي منه إن قبل فديتها بصداقها.
مسألة:
وأما من جامع امرأته دون الفرج؛ وهي حائض. ثم أدخل النطفة في الفرج؟
فهو كمن جامع. وإن لم يُرد ذلك، فسالت النطفة حتى دخلت الفرج؟ فأرجو أن لا يكون
عليه بأس (1).
(2)
والذي ينبغي للرّجل إذا أراد ذلك من زوجته وهي حائض؛ أن تستثفر)
بثوب على الفرج.
فمن أرادا حتما (3) ذلك، فأخطأ، أو لم يعلم أن زوجته حائض، فوطئها وهي
حائض، ولم يعلم؟ فلا بأس في الخطأ، ولا فساد. وكذلك من
في
مسألة:
أخطأ
في
الدبر.
الذي أراد أن يقضي شهوته من زوجته؛ وهي حائض، فشكّ أنّه أولج.
وقالت هي: إنّه أولج؟
فإن تكن هي
فما أرى بأسًا.
(4)
قد استيقنت على أنّه قد أولج فصدقها، فيصنع (4) معروفًا، وإلا؛
(1) في م زيادة «وقال الشيخ أحمد بن النظر: وإن هي سالت نطفة، فتولّجت … ؟ فلست بمعدول ولا بملوم منك. رجع». وقال في الهامش: هذه زيادة من غير الأصل، وليست موجودة في جميع نسخ
المصنف. ذلك لأنّ ابن النّظر متأخر زمانه عن زمان المصنف. فالأصل إذا حذفها. (2) في أ و ب «تستقر». وفي ج «تستر». وقد مرّ من قبل مثل هذا «تستنفر». (3) ناقصة من ج.
(4) في أ «فليصنع». وكلاهما يصح. والأقرب معهود في المصنف.