المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٠

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [20]: في وطء الحائض على العلم بالحيض وغير العلم

109

مسألة:

الجامع: امرأة ظنّت أنّها حُبلى، وتُري نفسها النّساء، فقلن: إنّك (1) حبلى. فمكثت ستة أشهر، ثم ذهب عنها، وكان زوجها يجامعها؟

قال: لا تحرم عليه امرأته لذلك، ولا يعود لمثل هذا (2).

وفي موضع: امرأة ظنّت أنّها حامل لشيء في بطنها، وجاءها الدّم، فوطئها زوجها فيه، وكانت تصوم وتصلّي؟

قال: عليها بدل ما لزمها من الصيام، وتفسد على زوجها إذا وطئها متعمدًا. ولعل بعضًا لا يُفسدها عليه؛ إذا وطئها على أنّها حامل.

مسألة:

الجامع: وأما التي أمكنت زوجها من نفسها وهي حائض، فوطئها ولا يعلم؟ فإثم ذلك عليها، وينبغي لها أن تطلب الخروج منه بما قدرت. فإن كره ولم يصدّقها؛ فذلك له. وعسى أن لا يكون عليها هي أيضًا (3) شيء؛ إذا تابت واجتهدت في طلب الخروج.

مسألة:

عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر في امرأة لم يعلم زوجها أنّها حائض؛ حتّى

وطئها، ثم أخبرته؟

فلا بأس عليه في إمساكها؛ إذا لم يصدقها ولو كانت معه ثقة؛ لأنها

(1) في أ «إنها».

(2) لما يعلم أنّ هذه حالة مرضية تعتري زوجته أحيانًا.

(3) ناقصة من أ.

١٣٬١٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.