المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١١١

110

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

قد نزلت بمنزلة التّهمة إلّا أن تقول: إنّها نسيت؛ فلا بأس عليه ولا عليها بالمقام معه).

وإن قالت: إنها أوطأته نفسها وهي تعلم أنها حائض، فلم يصدقها؟ فلا بأس عليه في المقام (2) عندها. وأما هي فعليها أن تفتدي منه بصداقها. فإن قبل ذلك؛ بانت منه، ولا ترجع إليه أبدًا. وإن لم يقبل فديتها؛ امتنعته (3) من غير جهاد، وتجاهده ولا تقاتله قتالا يؤلمه فيه. ولكن تأمره بتقوى الله، وأن يعتزلها. فإن لم يفعل؛ فهو سالم وهي سالمة.

مسألة:

محمد بن محبوب: إن لم يقبل فديتها لم، تجاهده وتمانعه نفسها من غير

مجاهدة.

أبو إبراهيم: إن لم يقبل فديتها؛ تكرّهت له، ولم تتعطر وتزين (4) كما كانت عوّدت ولا يرى منها المسارعة في ذلك، ولا تمنعه ما يلزمها. أبو الحسن: إذا لم يقبل فديتها؛ وسعها المقام معه، ووسعها منه ما يسعه منها (ه)، وتتعطر وتزيّن وتغمز له؛ لأنّها لا تقدر على ذلك من الخروج

(6)

أبو الحواري لا يسعها تمنعه نفسها، وتفتدي بما عليه لها من الصداق، وليس عليها أن تفتدي بمالها الذي لها من غير صداقها. فإن لم يقبل؛ كان له، وهي آثمة، لا يجوز لها ذلك؛ لأنّها أدخلته على نفسها.

ذلك،

(1) زيادة من أ.

(2) في ج فلا بأس بالمقام».

في ب «أمنعته». وفي م «منعته». وهي محتملة.

(4) في أ «ولم تتزين».

(5) في أ «ما يسعها منه، ولتعطر».

(6) في ج «على الخروج من

(7) ناقصة من ب.

ذلك».

١٣٬١٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.