الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١١٢المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [20]: في وطء الحائض على العلم بالحيض وغير العلم
وفي الجامع عنه: وإلا وسعها المقام معه.
111
قال غيره: وقيل: تكون (1) صلاتها صلاة زوجها. فإن صلت بصلاتها؛ فعليها
البدل. وإن مات زوجها ورثته.
مسألة:
وإذا علم الرّجل بحيض امرأته، ثم كابرها على الوطء؛ حتى وطئها؟ فإنّها تفسد عليه هو، ولا يفسد هو عليها؛ إذا جاهدته، وإنّما وطئها عليه غَلَبَةً.
وكذلك كان الشيخ أبو الحسن يقول في هذا.
مسألة:
وإذا وطئها زوجها وهي حائض، وهو لا يعلم بذلك؟
إنَّه لا حجّة عليه لها بادعائها ذلك. وأمّا هي؛ فأحبّ أن تُعلمه بذلك، وتسأله الفدية، وتفتدي منه بما عليه لها. فإن قبل فديتها؛ كان ذلك أحبّ إليَّ ولها. وإن لم يقبل (3)؛ فقد قيل في مثل (3) هذا: إنّها يسعها المقام معه، ويسعها منه
ما
يسعه منها.
وقول إنّها آثمة، ولا إثم عليه هو.
وقول: إنّها (4) معذورة بالتوبة، ويُستحب لها أن تفتدي منه.
وقول: ليس عليها فدية.
(1) ناقصة من أ. وفي ج «مسألة: ويكون».
(2) كان ذلك أحبّ إليّ ولها. وإن لم يقبل» ناقصة
من
أ.
(3) ناقصة من أ.
(4) ناقصة من أوج.