المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٣

112

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

فيمن أراد أن يطأ زوجته، فقالت: اليوم غُسلي من الحيض. فكف عنها. ثم وطئها في الليل، ولم يسألها ولم يسألها عن شيء. فقالت: لم أكن غسلت من الحيض؟ فأرجو أن لا يكون عليه فيها (1) شيء

مسألة:

فيمن جامع امرأته في الليل على أنّها طاهرة، فمَثَتْ (2) بخرقة، فاستبان لها أنه وطئها وهي حائض؟

فلا بأس عليه في زوجته وإنّما تكون الحرمة؛ إذا وطئها في الحيض (3) متعمدا، على علم منه بالدّم، أو على علم من المرأة.

مسألة:

في السكران يطأ زوجته وهي حائض؟

فذلك لا يكون مثل الطلاق؛ لأنّ الحيض قد جاء فيه من الاختلاف غير ما جاء في الطلاق. والأصل في الحيض أنّها لا فساد (4) حتى يطأ فيه (ه) متعمدا. أبو سعيد قد قيل: هذا إنّها لا تفسد عليه وقول إنّها تفسد عليه؛ لأنه مأخوذ بجناياته، وهي فروج، والأخذ بالوثيقة) فيها أولى.

(1) في أ «في

ذلك».

(2) في ب «فمشت».

يقال: كُلُّ ما مَسَحْتَه فَقَد مَثَنْتَه مَيًّا.

ء مسحه. من الشيء:

ابن منظور، لسان العرب مادة: مثث، ج 3، ص 187.

(3) «في الحيض» ناقصة

(4) في ب زيادة «عليه».

(5) ناقصة

أ. من

من

(6) أي: بالاحتياط، وبما هو أوثق وأسلم وأضمن.

١٣٬١٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.