الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١١٤المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [20]: في وطء الحائض على العلم بالحيض وغير العلم
مسألة:
113
ومَن وطئ زوجته (1) بعد علمه بالحيض، ناسيًا عند وطئه؟ فلا بأس عليهما،
وهو كالصيام.
مسألة:
ومَن وطئ زوجته في الحيض مرّة أو مرتين أو ثلاثًا خطأ؟ فلا بأس عليه؛ حتى يتعمّد لذلك.
مسألة:
ومن لف على فرجه خرقة حرير فوطئ زوجته حائضًا؟
فقيل: إنّه إذا أولج الذكر في الفرج، فأمنى؛ فهو بمنزلة من جامع؛ لأنّ الشّهوة
تذاق من فوق الثوب، كما تُذاق
من تحته.
وقيل: تفسد عليه. وهو قول سليمان بن عثمان؛ أنّ الحجّة قد لزمته.
موسى بن علي: لم ير فسادًا، وأمره (2) بالفدية.
مسألة:
ومن وطئ زوجته في الدبر خطأ (3)؟
فأكثر قول أصحابنا: لا يُفسد (4) وط (5) الخطأ في الدبر، وإنّما يُفسد الوطء (6)
في الدبر على العمد والقصد إليه.
(1) «وطئ زوجته» ناقصة من ج.
(2) وتحتمل لم نر فسادًا، وآمره. وما أثبته أنسب.
(3) ناقصة من
أ.
(4) في أزيادة «في».
(5) في ب «لا تفسد الوطء».
(6) أي: يفسد الوطء، الزوجة على زوجها.