الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١١٥114
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
وقول: يفسد وطء الخطا في الدبر؛ لأنّ الدبر محرّم على الأبد، لا ينتقل حكم تحريمه؛ فيكون في وقت مباحًا. وأمّا في الحيض؛ فلا أعلم في قولهم فسادا بوطء الخطء، وإنّما تفسد (1) عندهم بوطء العمد في الحيض.
والله أعلم.
(1) أي: الزوجة على زوجها.
١٣٬١٩٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.