المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٦

الجزء التاسع والثلاثون

انتهى ما وجدته والى

الاول باب [21]

المصنف

115

في دعوى الزوجة على زوجها الوطء في الحيض

الروعة في

والحكم في ذلك وما أشبه ذلك

صلے اس مبارک ان مستي دين مبارک فارس اے

وإذا ادعت المرأة (2) على زوجها أنّه وطئها في حيضها متعمدا، بعد أن علم أنها حائض، أو بعد أن أعلمته أنّها حائض. والوطء أن يطأ حتى تغيب الحشفة في الفرج، ويلتقي الختانان؟

فإذا علمت منه ذلك، وأنكرها مع الحاكم؛ سأله الحاكم عن قولها. فإن أقرّ بذلك؛ فرّق بينهما. وإن أنكر؛ حلّفه لها ما وطئها في حيضها.

قال أبو عليّ: يحلف ما وطئها بفرجه في الحيض

متعمدا.

رجع

(3)

فإن حلف؛ قال له الحاكم إن كنتِ صادقة؛ فافتدي منه بصداقك الذي عليه لك؛ إن قبل فديتك (4). وإن لم يقبل فديتك (5)؛ فجاهديه على نفسك. ويأمرها

بتقوى الله.

(4)

قال أبو علي وإنّما لها أن تمنعه نفسها، وتجاهده بالغلبة، وليس لها قتله.

(1) في أ زيادة «في».

(2) ناقصة من

أ.

(3) ناقصة من أ. فيبدو أنّ القول من إضافات النساخ، فليجعل في الهامش بتعليق: زيادة من

(4) في ب زيادة «وخلّي سبيلك، واخرجي».

(5) «وإن لم يقبل فديتك» ناقصة من ج.

١٣٬٢٠٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.