المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٩

المصنف

الجزء الرابع - باب [4]: فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره

مسألة:

39

(3)

في الوضوء قائمًا أو عاريًا [قال] أبو سعيد فأمّا وضوؤه قائمًا إذا كان لابسا ما يستر (2) عورته، فيخرج نهـ نهي أدب، ولا أعلم فيه (4) حجرًا ولا نقضا، إلّا أنّ القعود أحسن. وأما الوضوء عاريا؛ فأشدّ كراهية، إلا أن يكون في موضع مستتر يأمن فيه على نفسه أن (5) لا يراه أحد ممن لا يجوز له النظر إليه في وضوئه ولا إذا قام ليلبس ثيابه فوضوؤه تام حيث كان في ليل أو نهار.

وأما في موضع منكشف، إلّا أنّه يأمن ألّا يمضي عليه فيه أحد؛ لاعتزاله في

القرى أو البراري، فقول: لا يجوز وضوؤه، ولا ينعقد في النهار.

وقول: ما لم يبصره فيه أحد ممن لا يجوز له النظر إليه في وضوئه (6) حتى توضأ واستتر، تمّ وضوؤه. وإن أبصره أحد في حال وضوئه؛ كان عليه الإعادة حتى يتوضأ ويلبس ثيابه.

وإذا كان في موضع مخاطرة، ليس في موضع يأمن فيه في النهار؛ فأكثر ما قيل: لا يجوز وضوؤه؛ ولو لم يره أحد. ويخرج قول أنه ما لم يبصره أحد ممن لا يجوز له حتى أتمّ وضوءه، أنّ وضوءه تامّ، وهو مقصر في ذلك، إلا أن يكون من (8) ضرورة.

(1) زيادة من م.

(2)

في أ «لابسًا ساترا». (3) ناقصة من أ.

(4) ناقصة

أ. من

(5) ناقصة

أ. من

(6) «النظر إليه في وضوئه» ناقصة من أ.

(7) في أ «مخاطر».

(8) في م «عن».

١٬٣٢١ / ١٤٬٥٥٩