الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١١٧116
المجلد الثاني والعشرون
وأما إذا أراد وطأها في الحيض متعمدا؛ فلها أن تجاهدَه على (1) نفسها، وتقتله على ذلك؛ إذا لم تقدر عليه إلا بذلك في حال الوطء. رجع
(2)
وإن المرأة كتمته حيضها؛ حتى وطئها ولم يشعر أنها حائض، ولا علم بالدم؟ فالفساد عليها وحدها.
(3)
وإن أرادت التوبة؛ فلتفتدي منه بصداقها، وتُعلمه بكتمانها. فإن صدقها وسرحها وقبل فديتها؛ فسبيل ذلك. وإن لم يصدّقها ولم يقبل فديتها؛ فتستغفر (3 ربها، وتتوب إلى الله من ذنبها، ولا تمنع زوجها (5) نفسها؛ إذا لم يعلم هو
هي
(4)
كعلمها.
وكذلك إذا وطئها في دبرها متعمدًا، ثم أنكرها ذلك؛ فسبيلها في الحكم
كما وصفنا في الحيض.
(1) في أ «عن».
(2) الظاهر أنّ هذا القول لأبي علي من زيادات النساخ. فليوضع في الهامش. (3) في أ «فلتستغفر». ومن عادة أ التعديل والأصل المحافظة على الأصل.
(4) ناقصة من ج.
(5) في أ زيادة «من».
١٣٬٢٠١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.