المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٨

الجزء التاسع والثلاثون

المصنف

117

انتهى ما وجدته والى

زوالها والعراق

باب [22]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الى

في صلاة الحائض ووطئها؛ إذا لم تُنق والج الفرج)

صلے ميں مبارک ان شعر دين مبارک فار

أبو سعيد (1): امرأة كانت لا تغسل عند الوضوء موضع الجماع والحيض؛ جهلًا منها، وصلت وصامت؟

فقد قيل: إنّ عليها أن تغسل موضع الجماع من الحيض ومن الجماع).

وقول: عليها غسله من الجماع، وليس عليها (3) غسله من الحيض؛ لأنّ الجماع يخرج، والحيض شيء حادث.

وقول: لا يلزمها غسله (4) على كل حال.

ونري

أن الغسل من خارج - فيما يقع لي على مذهبهم ـ أنّه يجزيها.

قال: وأنا يعجبني أن يكون عليها ذلك في الحيض والجماع؛ إذا كانت ثيبا يمكنها إدخال يدها لغسله، ويعجبني إذا لم تغسله؛ فأقل ما يكون عليها البدل

في الصلاة.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «موضع الجماع والحيض». والصحيح ما أثبته.

(3) ناقصة

أ.

من

(4) من الحيض؛ لأنّ الجماع يخرج، والحيض شيء حادث. وقول: لا يلزمها غسله» ناقصة من ج.

١٣٬٢٠٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.