الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١١٩118
المصنف
وقد يخرج
المجلد الثاني والعشرون
أنّ عليها البدل في الصوم. ويعجبني ما رفق. فإن احتاطت في
صومها؛ كان أحبّ إليّ. وأرجو أن (2) يسعها البدل عن الكفّارة.
مسألة:
(1)
في (3) الجامع: في ذلك اختلافُ والذي أدركنا عليه أصحابنا أن تدخل يدها. وإذا جاء الاختلاف؛ فواسع لها، إلّا أنّه يعجبني أن يكون عليها أن تُدخل يدها. والجنابة عندي أشد من الحيض.
مسألة:
فإن كانت تغسل من فوق الفرج للحيض، وكان الزّوج يجامعها، ولم تعلم بذلك، وهي تظنّ أنّه ليس عليها غسله من والج، ثم عرفت؟
فإن افتدت؛ فحسن؛ لتأخذ بالوثيقة. وإن تابت ولم تعلم الزوج بفعلها؛ فأرجو (4) أن لا يضيق عليها.
مسألة:
أحمد بن محمد بن الحسن بِكرّ تُجامَع، ولا تولج الأصبع في الفرج للغسل؟
قال: أما () أبو القاسم؛ فكان يراه كالحيض؛ إذا لم يولج)، وتتنظف وكان يرى فيه الكفّارة والبدل.
(1) ناقصة من أ. وفي ج «تبدل».
(2) في أ زيادة «لا».
(3) في أ «من».
(4) ناقصة من أ.
(5) ناقصة من أ. (6) في أوج «تولج».
منه.