الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٠الجزء التاسع والثلاثون - باب [22]: في صلاة الحائض ووطئها؛ إذا لم تُنق والجَ الفرج
وأرجو أنّه قال عنه: إنّها تفسد على زوجها.
وأرجو أنّي أنا كنتُ (1) عرفت ذلك أيضًا عنه.
وأما غيره؛ فلم يكن يرى ذلك. ولعلّه يوجب (2) عليها البدل بلا كفارة.
119
قال المصنف: أما فسادها على الزوج؛ فلعله يريد: من الحيض. وأما (3) الوطء؛ فلا أعلمه؛ لأنّ له وطأها وهي جنب ولا أعلم اختلافا. والله أعلم.
(1)
(1) في أ «فأرجو أني قد». (2) في أ «يرى».
(3) في م زيادة «من».
١٣٬٢٠٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.