المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٠

الجزء التاسع والثلاثون - باب [22]: في صلاة الحائض ووطئها؛ إذا لم تُنق والجَ الفرج

وأرجو أنّه قال عنه: إنّها تفسد على زوجها.

وأرجو أنّي أنا كنتُ (1) عرفت ذلك أيضًا عنه.

وأما غيره؛ فلم يكن يرى ذلك. ولعلّه يوجب (2) عليها البدل بلا كفارة.

119

قال المصنف: أما فسادها على الزوج؛ فلعله يريد: من الحيض. وأما (3) الوطء؛ فلا أعلمه؛ لأنّ له وطأها وهي جنب ولا أعلم اختلافا. والله أعلم.

(1)

(1) في أ «فأرجو أني قد». (2) في أ «يرى».

(3) في م زيادة «من».

١٣٬٢٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.