الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢١120
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
انتهى ما وجدتر و الى
بود الا ولعافيه
باب [23]
وال
كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحى بارك الله في حيض الحامل، وحكم الدم منها
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
(1)
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «ما جعل الله حيضًا مع حمل» (2). الشيخ أبو محمد: اختلف أصحابنا في الحامل ترى الدم في وقتِ عادة
حيضها:
قال بعضهم: تدع الصلاة، وتكون به حائضا، وحكمها حكم الحائض من النساء اللاتي (3) لَسْنَ (4) بحوامل. وبه يقول الشافعي.
وقال بعضهم: إنّها لا تكون حائضا في حال حملها.
وهذا الذي نذهب إليه ونختاره والنظر، يوجبه، والسُّنَّة تؤيّده باتفاق الأمة، إلا وقت طهر. والحامل لا تكون حائضا طاهرًا مأمورٌ زوجها أن يطلقها للسنة في حال حملها ممنوع من ذلك لأنها حائض غير طاهر.
ورُوي عن عائشة في الحامل ترى الدّم؛ قالت: «ولم تدع الصلاة» ().
(1) في أوج «وروي».
(2) لم أجده بهذا اللفظ. (3) ناقصة من أ. وفي م «اللواتي». (4) في الأصل «ليس» وصوبناها.
(5) أخرج الطحاوي عن عائشة أنها قالت: «لا تدع الصلاة». وأخرج مالك عنها أنها قالت: «تدع الصلاة». وأغلب الروايات عنها أنها ترى الدم مع الحمل مثل الاستحاضة لا تترك له المرأة صلاة.
وتغتسل وتصلي.