المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٢

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [23]: في حيض الحامل، وحكم الدم منها

121

وبه يقول الحسن وأبو حنيفة وأصحابه.

واعتمادنا على جواز الطلاق للسُّنَّة وهي حامل، مع إجماعهم أنّ طلاق (1) السُّنَّة لا يكون إلا في حال (2) طهر (3). وبالله التوفيق.

مسألة:

الربيع امرأة حامل، جاءها الدّم، فتركت الصلاة؟ قال: عليها بدلها.

مسألة:

وعلى الحامل إذا رأت الدم؛ أن تصنع

كما تصنع المستحاضة.

:

قال (4) محبوب تصلي وتصوم وتجامع.

مسألة:

وقيل: إنّ الحامل)؛ إذا كان الحيض عادة لها يأتيها وهي حامل؛ فهي على

منزلة الحائض.

=

وقيل: بمنزلة المستحاضة، وما جعل الله حيضًا مع حمل. ولا يطؤها زوجها

لحال الاستحاضة.

مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 3567. موطأ مالك ـ كتاب الطهارة، باب جامع الحيضة - حديث: 129.

سنن الدارمي - كتاب الطهارة، باب في الحبلى إذا رأت الدم - حديث: 967. مصنف ابن أبي شيبة - كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة في الحامل ترى الدم ـ

حديث: 5959.

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من

أ.

(3) في ج «الطهر».

(4) في م زيادة «محمد

(5) في أ «الحائض».

بن».

كذا

في ج، ثم شطبها.

١٣٬٢٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.